السيد الخميني
22
زبدة الأحكام
مرتين مع فصل أقل الطهر في البين فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا ، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض ، وإن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع ، فان كانا معا في غير وقت العادة تجعلهما حيضا مطلقا . ( مسألة 9 ) المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهن الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها ، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلّين ، وإن خرجت متلطخة ولو بالصفرة صبرن حتى النقاء أو مضيّ عشرة أيام ، فإن لم يتجاوز العشرة كان الكل حيضا . ( مسألة 10 ) لو تجاوز الدم عن العشرة ( قليلا كان أو كثيرا ) فقد اختلط حيضها بطهرها . فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعلها حيضا والبقية استحاضة ، ولو لم تكن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتا وعددا أو ناسية كذلك فان اختلف لون الدم ترجع إلى التمييز ، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا وغيره استحاضة بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض ، مع كون الفاقد الذي هو أقل من العشرة فاصلا بين هذا الدم وبين الدم الأول . وإن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التمييز ، فإن لم تكن لها أقارب ذوات عادات متفقات فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل سبعة من كل شهر حيضا والبقية استحاضة ، ومع وجود الأقارب واتفاقهن في العادة ترجع المبتدئة إليهن . ( مسألة 11 ) الأحوط - إن لم يكن الأقوى - أن تجعل فاقدة التمييز التحيّض في أول رؤية الدم ، فمع فقد الأقارب المذكورة في المسألة السابقة تحيضت سبعة .